المادة الثانية والعشرون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والعشرون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك ان يصرح بجميع عقود التامين التي اجراها, او التي يعلم بوجودها.