على المؤمن له ان يبلغ المؤمن برغبته في الترك باعلان قضائي او بخطاب مسجل او باي طريقة اخرى يتحقق بها العلم. ويجب ان يحصل الابلاغ خلال ثلاثة اشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذي يجيز له الترك او من التاريخ المنصوص عليه في المادتين (السادسة والثلاثين بعد الثلاثمائة) و(التاسعة والاربعين بعد الثلاثمائة) من النظام.