المادة الثانية والثلاثون
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا انتفت الحاجة الى نزع ملكية العقار اثناء السير في اجراءات نزع الملكية او بعد استكمالها، فعلى الجهة صاحبة المشروع او الجهة المشرفة -بحسب الاحوال- ان تبلغ الهيئة بذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ انتفاء الحاجة. لا تستكمل اجراءات نزع الملكية في حال انتفاء الحاجة الى العقار المقرر نزع ملكيته قبل ابلاغ مالك هذا العقار بقرار البدء في اجراءات نزع الملكية وفقا للمادة (الثالثة والثلاثين) من النظام. دون اخلال بما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، تبلغ الهيئة مالك العقار المقرر نزع ملكيته بانتفاء الحاجة الى هذا العقار، ويكون له الحق في التقدم بطلب استرداده خلال (سنة) من تاريخ ابلاغه. فاذا لم يتقدم خلال هذه المدة فللهيئة التصرف بالعقار -بعد استكمال اجراءات نزع الملكية- باعتباره من عقارات الدولة وفقا للاحكام النظامية ذات العلاقة. يشترط لتقدم مالك العقار المقرر نزع ملكيته بطلب استرداد العقار وفقا للفقرة (3) من هذه المادة، اعادة ما حصل عليه من تعويض. وتعامل المدة التي اخلى فيها العقار -لاغراض احتساب التعويض- معاملة وضع اليد المؤقت على العقار وفقا للمادة (الخامسة والعشرين) من النظام. وتحدد اللائحة الاحكام الخاصة بذلك.