المادة الثانية والثلاثون
من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير الزراعة والمياه - كل فيما يخصه - اللوائح التنفيذية لهذا النظام، بعد اجراء التنسيق اللازم بينهما.