المادة الثانية والثلاثون
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل النظام محل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) والتاريخ ١٤٢٣/٢/١١ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.