المادة الثانية والثلاثون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها؟
يحل النظام محل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) والتاريخ ١٤٢٣/٢/١١ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: