المادة الثانية والثلاثون من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام مكافحة غسل الأموال؟
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: