المادة الثانية والثلاثون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل مؤسسة علاجية ان تراجع من وقت الى اخر اجراءات وصف الادوية المخدرة او المؤثرات العقلية وصرفها، للتحقق من صحة دواعي وصفها وصرفها وفق ما تقتضيه الاصول الطبية المتعارف عليها، وابلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف اي تجاوز في هذا الخصوص.