المادة الثانية والثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات؟
يتولى ادارة الكلية او المعهد: - مجلس الكلية او المعهد. - عميد الكلية او المعهد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: