المادة (32)
من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (32) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمتضرر من احكام هذا القانون (النظام) التظلم للوزير المختص وفقا للوائح التنفيذية.