المادة الثانية والثلاثون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة شروط وضوابط منح الحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات في المملكة، والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الضريبة بنسبة الصفر بالمائة على توريدات السلع والخدمات لهذه الجهات.