تحدد اللائحة شروط وضوابط منح الحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات في المملكة، والشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الضريبة بنسبة الصفر بالمائة على توريدات السلع والخدمات لهذه الجهات.