المادة الثانية والثلاثون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة الثانية والثلاثون : التعويضات المستلمة تاخذ مبالغ التعويض المستلمة صفة المعوض عنه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: