المادة الثانية والثلاثون من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام خدمة حجاج الداخل؟
يلغي هذا النظام قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 82 والتاريخ 6/ 5/ 1410ه، كما يلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: