المادة الثانية والثلاثون
من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغي هذا النظام قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 82 والتاريخ 6/ 5/ 1410ه، كما يلغي كل ما يتعارض معه من احكام.