المادة 32
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 32 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق للفرد الذي يتمتع باجازة سنوية ان يحصل على تذكرة اركاب ذهابا وايابا بنصف الاجرة له ولزوجته واولاده على طائرات مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما تصل اليه داخل المملكة وذلك لمرة واحدة في السنة.