المادة الثانية والثلاثون من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا؟
1- يعد ارتكاب الموظف العام او من في حكمه ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من النظام بسبب وظيفته؛ جريمة فساد. 2- اذا شكل اي من الافعال المنصوص عليها في المواد (الرابعة والعشرين) و(الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام جريمة وفق انظمة اخرى؛ فتطبق العقوبة الاشد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: