المادة الثانية والثلاثون
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل النظام محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٣ /٩/ ١٤٢١ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.