المادة (32)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (32) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز اتصال الهيئة بمكتب الرئاسة الا بواسطة رئيس الهيئة او رئيس الكتاب وليس لاعضاء الهيئة التدخل في شؤون المكتب.