المادة (32) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (32) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (32) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
لا يجوز اتصال الهيئة بمكتب الرئاسة الا بواسطة رئيس الهيئة او رئيس الكتاب وليس لاعضاء الهيئة التدخل في شؤون المكتب.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: