يجوز لكل ذي مصلحة ان يطعن امام اللجنة في قرار منح وثيقة الحماية، طالبا الحكم بابطاله كليا او جزئيا، تاسيسا على مخالفة الشروط المقررة لمنح وثيقة الحماية. وعلى مالك الوثيقة ادخال المستفيد من الترخيص في الدعوى، والا كان من حقه التدخل من تلقاء نفسه، وللجنة ان تامر بادخال كل ذي مصلحة، وتحدد اللائحة الاسس التي يبنى عليها طلب الابطال لكل وثيقة من وثائق الحماية.