المادة الثانية والثلاثون من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يصدر المجلس الوزاري اللوائح المتعلقة بهذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: