تنتهي ولاية الهيئة على المشمولين بهذا النظام في الحالات الاتية : 1 - بلوغ القاصر ورشده وثبوت ذلك شرعا او وفاته الا اذا رات المحكمة المختصة وجود سبب شرعي يستدعي استمرار الولاية بناء على طلب هذه الهيئة او ذوي الشان. 2 - رفع الحجر عن المحجور عليهم او عودة الولاية للولي او عودة الغائب او المفقود او ثبوت وجود وارث او معرفة المجهول بناء على حكم المحكمة المختصة. 3 - ويجوز للمحكمة المختصة ان تنهي ولاية الهيئة على اي من المشمولين بهذا النظام اذا رات ان في ذلك مصلحة له. ويجب على الهيئة تسليم الاموال التي تحت يدها سواء الثابتة او المنقولة الى ذوي الشان متى زالت ولايتها عن اي من المشمولين بهذا النظام في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ ابلاغها بذلك. ويتم التسليم بموجب محضر يوقع عليه رئيس الهيئة او من ينيبه. فاذا تخلف ذوو الشان عن تسلم اموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ دعوتهم لذلك دون عذر تقبله الهيئة، فعلى الهيئة ان ترفع الامر الى المحكمة المختصة لتعيين حارس لتسلم تلك الاموال على ان تستمر الهيئة في ادارة اموالهم وتتقاضى في هذه الحالة نسبة (20 %) من صافي عائد الاستثمار حتى اصدار الحكم من المحكمة المختصة، وتخصص هذه النسبة لما يعود بالنفع العام على جميع الاغراض التي انشئت الهيئة من اجلها.