المادة الثانية والثلاثون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية؟
تصفى المنشاة الصيدلية وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: