المادة الثانية والثلاثون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الشراء المباشر المادة الثانية والثلاثون: للجهة الحكومية التعاقد باسلوب الشراء المباشر في الحالات الاتية: ١- تامين مشتريات الاسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها, وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية. ٢- اذا كانت الاعمال والمشتريات متوافرة حصريا لدى متعهد او مقاول او مورد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول, على ان يكون التعاقد وفق ما تحدده اللائحة. ٣- اذا كانت التكلفة التقديرية للاعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ (مائة الف) ريال. وفي هذه الحالة تكون الاولوية في توجيه الدعوة للمنشات الصغيرة والمتوسطة المحلية. ٤- اذا كان استخدام هذا الاسلوب ضروريا لحماية مصالح الامن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة او المحدودة. ويجب في هذه الحالة ان تقوم الجهة الحكومية -بعد ابرام العقد- باعداد تقرير يتضمن الاسباب التي دعتها لاستخدام هذا الاسلوب وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. ٥- اذا كانت الاعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة او جمعية اهلية واحدة او كيان واحد من الكيانات غير الهادفة الى الربح, بشرط ان تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه. ٦- الحالات الطارئة. دون اخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة؛ تحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط واجراءات لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.