للجهة الحكومية التعاقد باسلوب الشراء المباشر في الحالات الاتية: تامين مشتريات الاسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها، وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية. اذا كانت الاعمال والمشتريات متوافرة حصريا لدى متعهد او مقاول او مورد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول، على ان يكون التعاقد وفق ما تحدده اللائحة. اذا كانت التكلفة التقديرية للاعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ (مائة الف) ريال. وفي هذه الحالة تكون الاولوية في توجيه الدعوة للمنشات الصغيرة والمتوسطة المحلية. اذا كان استخدام هذا الاسلوب ضروريا لحماية مصالح الامن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة او المحدودة. ويجب في هذه الحالة ان تقوم الجهة الحكومية -بعد ابرام العقد- باعداد تقرير يتضمن الاسباب التي دعتها لاستخدام هذا الاسلوب وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. اذا كانت الاعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة او جمعية اهلية واحدة او كيان واحد من الكيانات غير الهادفة الى الربح، بشرط ان تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه. الحالات الطارئة. دون اخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط واجراءات لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.