المادة الثانية والثلاثون من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام المقيمين المعتمدين؟
تعديلات المادة المادة الثانية والثلاثون : - اضافة الفقرة ( و ) الى البند (اولا)، و اعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك . وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه،وتكون بالنص الاتي: "و- الغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل". اولا : دون اخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في اي نظام اخر، تطبق على من يخالف احكام هذا النظام اي من العقوبات الاتية : ا الانذار. ب - اللوم . ج - الايقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة. د - غرامة مالية لا تتجاوز (200.000) مائتي الف ريال . ه - الغاء الترخيص . و- شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين . ز- السجن مدة لا تجاوز سنة واحدة. ويراعى ان تتناسب العقوبة مع المخالفة. ثانيا : في حالة صدور قرار قطعي بعقوبة الايقاف ، او الغاء الترخيص ، او الشطب ، تصفى على نفقة من صدر بحقه هذا القرار جميع المعاملات المعلقة لديه ، والحقوق ، والالتزامات المترتبة على ذلك ، وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشان.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: