المادة الثانية والثلاثون
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثانية والثلاثون : - اضافة الفقرة ( و ) الى البند (اولا)، و اعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك . وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه،وتكون بالنص الاتي: "و- الغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل". اولا : دون اخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في اي نظام اخر، تطبق على من يخالف احكام هذا النظام اي من العقوبات الاتية : ا الانذار. ب - اللوم . ج - الايقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة. د - غرامة مالية لا تتجاوز (200.000) مائتي الف ريال . ه - الغاء الترخيص . و- شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين . ز- السجن مدة لا تجاوز سنة واحدة. ويراعى ان تتناسب العقوبة مع المخالفة. ثانيا : في حالة صدور قرار قطعي بعقوبة الايقاف ، او الغاء الترخيص ، او الشطب ، تصفى على نفقة من صدر بحقه هذا القرار جميع المعاملات المعلقة لديه ، والحقوق ، والالتزامات المترتبة على ذلك ، وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشان.