المادة الثانية والثلاثون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام المعاملات المدنية؟
يتحقق الرضى اذا توافقت ارادتا متعاقدين (او اكثر) لديهما اهلية التعاقد وعبر عن الارادة بما يدل عليها. .
آخر تحديث: