تمتد جميع الفترات الزمنية الى اليوم التالي لنهاية العطلة في حال تزامنت نهايتها مع عطلة رسمية او نهاية الاسبوع وفقا للعطلات المطبقة بناء على النظام المعمول به في المملكة، وينتهي اليوم الاخير من اي فترة زمنية عند الساعة (الثالثة) عصرا بتوقيت المملكة.