المادة الثانية والثلاثون
من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمتد جميع الفترات الزمنية الى اليوم التالي لنهاية العطلة في حال تزامنت نهايتها مع عطلة رسمية او نهاية الاسبوع وفقا للعطلات المطبقة بناء على النظام المعمول به في المملكة، وينتهي اليوم الاخير من اي فترة زمنية عند الساعة (الثالثة) عصرا بتوقيت المملكة.