المادة الثانية والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام المطبوعات والنشر؟
ا - يجوز نشر الاعلانات التحريرية للمؤسسات والافراد، بشرط الاشارة الى انها مادة اعلانية. ب - يجوز نشر الاعلانات التحريرية للدول بعد موافقة الوزارة مع الاشارة الى انها مادة اعلانية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: