المادة الثانية والثلاثون من نظام المرور
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام المرور؟
يحظر على اي شخص قيادة اي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لاحكام هذا النظام ولائحته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: