المادة الثانية والثلاثون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام المحاماة؟
للمحامي حق الطعن في العقوبة التاديبية امام جهة متخصصة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: