يبلغ المحامي بالحضور امام لجنة التاديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة اليه وادلتها بايجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. ويجوز للمحامي ان يحضر بنفسه او يوكل محاميا عنه، وللجنة التاديب ان تامر بحضوره شخصيا امامها، واذا تخلف عن الحضور بعد ابلاغه مرتين، جاز للجنة اصدار قرارها غيابيا.