المادة الثانية والثلاثون
من نظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الثانية والثلاثون من نظام المحاكم التجارية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
في تطبيق احكام هذا الباب، لا يعد غائبا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة. وتحدد اللائحة احكام حضور الجلسة ومدتها.