المادة الثانية والثلاثون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب تمكين عضو المجلس من التمتع بالحقوق المترتبة على عضويته، وتمكينه من تادية واجبات العضوية، واذا قرر المجلس تكليفه بمهمة او عمل يتطلب تغيبه عن العمل، فعلى جهته - ان كان موظفا عاما - السماح له بذلك بناء على طلب من المجلس، وتحدد اللائحة الاجراءات اللازمة لذلك.