المادة الثانية والثلاثون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة؟
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: