المادة (32) من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (32) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (32) من نظام الكليات العسكرية؟
تحدد اللائحة الداخلية نظام الدراسة والامتحانات وتقييم الطلاب ومنحهم رتبا فخرية داخل الكلية واعتماد النتائج ومنح الشهادات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: