درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (ا)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (ا)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (ا)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقا لاحكام هذا النظام.