المادة الثانية والثلاثون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون اشتراك المشترك في الغرفة ملغيا في اي من الحالتين الاتيتين: شطب سجله التجاري. انتهاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط او الغائه، وذلك بالنسبة الى النشاط الذي لا تتطلب ممارسته القيد في السجل التجاري. في جميع الاحوال، لا يحق للمشترك الذي اصبح اشتراكه ملغيا بسبب اي من الحالتين المشار اليهما في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، استرداد المقابل المالي لاشتراك المدة الباقية.