المادة الثانية والثلاثون من نظام العمل
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام العمل؟
لا يجوز الاستقدام بقصد العمل الا بعد موافقة الوزارة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: