المادة الثانية والثلاثون من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الطيران المدني؟
تعديلات المادة المادة الثانية والثلاثون: اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433 ه بحيث تحل كلمة "الرئيس " محل كلمة "الوزير". 1- تنشا لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي ، ويصدر الوزير قرارا بتكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها، كما تحدد مسؤولياتها وفقا للاحكام والقواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: