يجب على كل شخص قبل ان يشرع في اي بناء يرغب في انشائه ان يتقدم الى البلدية بعريضة رسمية حسب النموذج المشفوع بهذا، وان تكون العريضة مصحوبة برسم البناء المزمع انشاؤه، ويستثنى من ذلك ما كان مطلوبا من قبل البلدية ازالته او اصلاحه او انشاؤه باسم المصلحة العامة .