المادة الثانية والثلاثون
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
نفقات اقامة دعوى المسؤولية: للجهة القضائية المختصة بناء على طلب الشريك او المساهم تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لاقامة دعوى المسؤولية ايا كانت نتيجتها، اذا اقام الدعوى بحسن نية، وكان من مصلحة الشركة اقامة هذه الدعوى.