المادة الثانية والثلاثون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - يقصد بالوسيط شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بكل او بعض الاعمال الاتية : 1 - يعمل بصفة تجارية وسيطا في تداول الاوراق المالية خلافا للاشخاص الذين يعملون على اساس ترتيب تعاقدي، والمشار اليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة، بما في ذلك اي شخص يمارس بصفة تجارية عمل حفظ الاوراق المالية. 2 - يقدم بصفة تجارية عرضا للاخرين الحصول على اصول مالية في صورة اوراق مالية عن طريق فتح حساب يمكن عن طريقه تنفيذ صفقات الاوراق المالية. 3 - يقوم بصفة تجارية بتنفيذ صفقات الاوراق المالية لحسابه الخاص عن غير طريق اصدار الاوراق المالية، وذلك من اجل ايجاد سوق في الاوراق المالية، او لتحقيق الربح الناتج من الفرق بين اسعار عروض الاوراق المالية وطلباتها. 4 - يقوم بصفة تجارية بحيازة او طرح الاوراق المالية للمصدر، او لشخص مسيطر على ذلك المصدر. 5 - يقوم بالوساطة – خلافا للاشخاص الذين يعملون على اساس ترتيب تعاقدي والمشار اليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة – بصفة تجارية بما في ذلك ترتيبات عقود لمبادلة العملة والاوراق المالية. ب - يقصد بمدير المحافظ : 1 - اي شخص يعمل بصفة تجارية على اساس ترتيب تعاقدي او غيره بادارة الاوراق المالية التي يملكها شخص، او ادارة صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي او اعتباري بقصد استثمارها في الاوراق المالية، والذي يمكن ان تشمل انشطته صفقات في الاوراق المالية، او طلب تنفيذ صفقات اوراق مالية لحساب الشخص الذي تم اجراء الترتيبات التعاقدية معه. 2 - اي شخص يعمل بصفة تجارية على اساس ترتيب تعاقدي يقوم بالاعمال المذكورة في الفقرة (ا/5) من هذه المادة. ج - يجوز للهيئة ان تحدد، في القواعد التي تصدرها، استثناءات من احكام الفقرتين (ا،ب) من هذه المادة، وذلك حسبما تراه محققا لسلامة السوق وحماية المستثمر.