المادة الثانية والثلاثون من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الرهن العقاري المسجل؟
يجوز لحائز العقار المرهون ان يدخل في اجراءات بيعه في المزاد، فاذا رسا المزاد عليه وادى الثمن، عد مالكا للعقار بمقتضى وثيقة ملكيته الاصلية، ويتطهر العقار المرهون من كل حق مسجل عليه اذا دفع الحائز الثمن الذي رست عليه المزايدة به، او اودعه في حساب بنكي للمحكمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: