المادة الثانية والثلاثون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: