المادة الثانية والثلاثون
من نظام الدفاع المدني
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الدفاع المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة المادة السابعة والعشرين يتم ضبط مخالفات هذا النظام والتحقيق فيها وفق قواعد واجراءات يضعها وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني .