المادة الثانية والثلاثون
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.