يتولى مجلس الامناء ادارة المؤسسة وفقا لاحكام النظام واللائحة واللائحة الاساسية ، ويمثلها رئيس المجلس امام القضاء وامام غيره ، ولرئيس المجلس بعد موافقة مجلس الامناء ان يفوض في هذا الاختصاص من يراه.