المادة الثانية والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
يتولى مجلس الامناء ادارة المؤسسة وفقا لاحكام النظام واللائحة واللائحة الاساسية ، ويمثلها رئيس المجلس امام القضاء وامام غيره ، ولرئيس المجلس بعد موافقة مجلس الامناء ان يفوض في هذا الاختصاص من يراه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: