المادة الثانية والثلاثون
من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثانية والثلاثون: - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22ه. للوزير ان يوقف بصفة مؤقتة او دائمة صرف الاعانة للجمعية في الحالات الاتية: 1 - اذا صدر قرار بحل الجمعية، او تصفيتها، او ايقاف نشاطها. 2 - اذا لم تعقد الجمعية جمعيتها العمومية السنوية بدون مبرر مقبول. 3 - اذا تاخرت الجمعية في تقديم ميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية للوزارة (ستة) اشهر بعد نهاية سنتها المالية بدون مبرر مقبول. 4 - اذا انتهى الغرض الذي من اجله تقرر صرف الاعانة.