المادة الثانية والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الجمعيات التعاونية؟
تعديلات المادة المادة الثانية والثلاثون: - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22ه. للوزير ان يوقف بصفة مؤقتة او دائمة صرف الاعانة للجمعية في الحالات الاتية: 1 - اذا صدر قرار بحل الجمعية، او تصفيتها، او ايقاف نشاطها. 2 - اذا لم تعقد الجمعية جمعيتها العمومية السنوية بدون مبرر مقبول. 3 - اذا تاخرت الجمعية في تقديم ميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية للوزارة (ستة) اشهر بعد نهاية سنتها المالية بدون مبرر مقبول. 4 - اذا انتهى الغرض الذي من اجله تقرر صرف الاعانة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: