المادة الثانية والثلاثون من نظام التوثيق
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام التوثيق؟
يحظر على كاتب العدل والمرخص له افشاء اسرار المعاملات واي معلومة اطلعا عليها، او تحصلا عليها بسبب عملهما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: