المادة الثانية والثلاثون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على طالب الحجز ان يقدم الى المحكمة، او الجهة المختصة اقرارا خطيا موثقا من كفيل مقتدر، او ضمانا يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على امواله وما يلحقه من ضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في طلبه .