الموظف الذي يعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لاحكام هذا النظام ويكون قد سبق له ان تقاضى تعويضا او مكافاة او عائدات تقاعدية في ظل الانظمة السابقة او يكون قد تقاضى مكافاة وذلك عن مدة خدمة سابقة في ظل هذا النظام يجوز ان تحتسب له هذه المدة في تقاعده بشرط ان يتقدم بطلب ذلك خلال سنة على الاكثر من تاريخ عودته للخدمة، ويتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من تعويضات او مكافات او عائدات عن المدة المراد احتسابها اما دفعة واحدة في موعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب او على اقساط شهرية متساوية تخصم من مرتبه لمدة مناظرة للمدة المراد احتسابها او للمدة الباقية لاكماله سن الستين ايهما اقرب. ويبدا خصم الاقساط من معاشه ابتداء من التاريخ الذي تحدده مصلحة المعاشات، ويكون للمصلحة الحق في الحصول على هذه الاقساط في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بها وذلك من المعاش الذي يستحق للموظف، فاذا استحق الموظف مكافاة خصم منها باقي الاقساط دفعة واحدة. وفي حالة وفاة الموظف او صاحب المعاش لا يحق مطالبة الورثة او المستحقين عنه بقيمة هذه الاقساط.